Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
بعض الأساطين - في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد -: أن القول بالإباحة المجردة، مع فرض (1) قصد المتعاطيين التمليك والبيع، مستلزم لتأسيس قواعد جديدة:
منها: أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود.
ومنها: أن يكون إرادة التصرف من المملكات، فتملك (2) العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما (3)، أو معه (4) دفعة وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شئ من هذه التصرفات، لأنه قاصد للنقل من حين الدفع، وأنه (5) لا سلطان له بعد ذلك، بخلاف من قال: أعتق عبدك عني، وتصدق بمالي عنك.
ومنها: أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة (6) والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما (7) في اليد، مع العلم ببقاء مقابله، وعدم التصرف فيه، أو عدم العلم به، فينفي بالأصل، فتكون متعلقة بغير الأملاك، وأن صفة الغنى والفقر تترتب
Halaman 44
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390