Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
لا ينفك التأثير عن الأثر (1)، فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجوب، لا الكسر والانكسار - كما تخيله بعض (2) - فتأمل. ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح، فضلا عن أن يجعل أحد معانيها (3).
وأما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال، فلم يوجد في اللغة ولا في العرف (4)، وإنما وقع في تعريف جماعة تبعا للمبسوط (5). وقد يوجه (6): بأن المراد بالبيع المحدود المصدر من المبني للمفعول، أعني: " المبيعية "، وهو تكلف حسن.
وأما البيع بمعنى العقد، فقد صرح الشهيد الثاني رحمه الله: بأن إطلاقه عليه مجاز، لعلاقة السببية (7).
والظاهر أن المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع، لأنه المسبب عن العقد، لا النقل الحاصل من فعل الموجب، لما عرفت من أنه حاصل بنفس إنشاء الموجب من دون توقف على شئ، كحصول وجوب الضرب في نظر الآمر (8) بمجرد الأمر وإن لم يصر واجبا في
Halaman 18
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390