نعم، ذكر المحقق الثاني ما حاصله: أن التعليل راجع إلى الجواز، يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه (1).
وكيف كان، فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح (2).
ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه، وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته، كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما.
ووجهه: أن مالية الشئ إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليته، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة، فإذا فرض أن لا فائدة في الشئ محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه، لا على الإطلاق - لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، والمفروض حرمتها، فيكون أكلا للمال بالباطل - ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة، لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشئ مالا. ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه - كما فيما نحن فيه - فلا بد من حمله على إرادة (3) صورة قصد الفائدة النادرة، لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع، بخلاف صورة عدم القصد، لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق، المنصرف إلى الفوائد المحرمة، فافهم.
Halaman 69