وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، فسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وكيف كان، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة (1):
الإجماع عليه في الجملة، والأخبار به (2) مستفيضة:
منها: الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال عليه السلام:
أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به " (3).
وزاد في المحكي عن التهذيب: " أنه يبيع ذلك الزيت، ويبينه (4) لمن اشتراه ليستصبح به " (5).
ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا، بخلاف السمن والعسل، وفي رواية إسماعيل - الآتية - إشعار بذلك.
ومنها: الصحيح، عن سعيد الأعرج (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام:
" في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ قال: إن كان
Halaman 66