Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
من الأنفال، لإطلاق الأخبار الدالة على أن الموات بقول مطلق له عليه السلام (1). ولا يعارضها إطلاق الاجماعات (2) والأخبار (3) الدالة على أن المفتوحة عنوة للمسلمين (4)، لأن موارد الاجماعات هي (5) الأرض المغنومة (6) من (7) الكفار - كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها الخمس - وليس الموات من أموالهم (8)، وإنما هي مال الإمام. ولو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعد في الغنيمة، وظاهر الأخبار خصوص المحياة، مع أن الظاهر عدم الخلاف.
نعم، لو مات المحياة حال الفتح، فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين، بل عن ظاهر الرياض (9) استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر (10)، لاختصاص أدلة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم، دون ما عرف صاحبه.
Halaman 248
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390