60

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

المصنف: " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله (1) التطهير "، بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير، ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف (2) -: ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه إشكال.. ثم ذكر أن الأقوى العدم، لعموم * (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) * (3)، انتهى (4).

والظاهر، أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث، كما يظهر من ذكر المشتري والدليل، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره.

Halaman 64