المصنف: " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله (1) التطهير "، بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير، ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف (2) -: ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه إشكال.. ثم ذكر أن الأقوى العدم، لعموم * (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) * (3)، انتهى (4).
والظاهر، أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث، كما يظهر من ذكر المشتري والدليل، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره.
Halaman 64