Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة، معللين ذلك بأن ذلك حق عليه، فإن الأنفال لا حق ولا أجرة في التصرف فيها. وكذا ما تقدم (1) من التنقيح (2) - حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم -:
أن تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضولي إذا أجاز المالك.
والإنصاف: أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين، خلافا لما استظهره المحقق الكركي قدس سره (3) من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار، مع أن الأخبار (4) أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق.
نعم، بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية (5) شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان.
نعم، لو فرض أنه ضرب الخراج على ملك غير الإمام، أو على ملك الإمام لا بالإمامة، أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا، لم يدخل في منصرف الأخبار قطعا، ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقدا لاستحقاقه إياها، ففيه وجهان.
Halaman 226
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390