Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
وأنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور، وأي فارق بين هذا وبين ما أحلوه عليهم السلام لشيعتهم مما فيه حقوقهم؟
ولا في النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح وغيره المشهور بين الأصحاب رواية وعملا مع نقل الاتفاق عن جماعة (1).
وأما الحمل على التقية، فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات، كما لا يخفى.
ومنها: رواية إسحاق بن عمار، قال: " سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم. قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا " (2).
وجه الدلالة: أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه، وهو الذي يأخذه من الحقوق من قبل (3) السلطان.
نعم، لو بني على المناقشة احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل منه، مع علمه بكونه ظالما غاصبا، فيكون سؤالا عن معاملة الظلمة، لكنه خلاف الإنصاف وإن ارتكبه صاحب الرسالة (4).
ومنها: رواية أبي بكر الحضرمي، قال: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل، فقال: ما يمنع ابن أبي سماك (5)
Halaman 206
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390