Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه (1). قال: فقال له (2) أبو عبد الله عليه السلام: لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي والله.
فقال عليه السلام: والله (3) ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال (4): فحلف. قال: فاذهب وقسمه (5) بين (6) إخوانك ولك الأمن مما خفت (7). قال: فقسمه بين إخوانه (8) " (9).
هذا، وأما باقي (10) ما ذكرناه في وجه التصدق من أنه إحسان، وأنه أقرب طرق الإيصال، وأن الإذن فيه حاصل بشهادة الحال، فلا يصلح شئ منها للتأييد، فضلا عن الاستدلال، لمنع جواز كل إحسان في مال الغائب، ومنع كونه أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب.
Halaman 191
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390