Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة (1).
ولو احتاج الفحص إلى بذل مال، كأجرة دلال صائح عليه، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ (2)، بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه، ويخرج من (3) العين أجرة الدلال ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد (4) صاحبه، ويحتمل وجوبه عليه، لتوقف الواجب عليه.
وذكر جماعة (5) في اللقطة: أن أجرة التعريف على الواجد، لكن حكي عن التذكرة: أنه إن قصد الحفظ دائما يرجع أمره إلى الحاكم، ليبذل أجرته من بيت المال، أو يستقرض على المالك، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح (6)، واستوجه ذلك جامع المقاصد (7).
ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة، على ما ذكره الأكثر هنا (8)، بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل، إلا أن المشهور - كما في
Halaman 186
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390