Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
قولهم عليهم السلام: " كل شئ لك حلال " (1)، أو " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " (2).
وقد تقرر (3) حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك، فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه، كالشبهة الغير المحصورة أو المحصورة التي (4) لم يكن كل من محتملاتها (5) موردا لابتلاء المكلف، أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه، حملا لتصرفه على الصحيح، أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره (6)، من قبيل التردد بين ما ابتلي به المكلف، وما لم يبتل به، وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه (7)، فلا يحرم قبول ما ملكه، لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه، فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز عليه كما أشرنا إليه سابقا (8)،
Halaman 175
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390