Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
نعم، لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به، صح ما ذكر، لكن ليس كذلك.
وأما الرواية فضعيفة، ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى (1) والمدارك (2) ومجمع البرهان (3) والبحار (4) بعد أن حكى عن علم الهدى رحمه الله.
ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأولى بالشهرة، مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم.
ومن هنا (5) يظهر وجه (6) ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة (7)، مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة (8) من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الاخلاص لا يجوز (9) الاستئجار عليه، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاءا بالعقد، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.
Halaman 151
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390