Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
للعمل به في الجملة، وأما العمل تبرعا فلا، وحينئذ فيجوز طلب الأجرة من المعمول له إذا كان أهلا للطلب منه، وقصدها إذا لم يكن ممن يطلب منه، كالغائب الذي يعمل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه، وكالمريض المغمى عليه.
وفيه: أنه إذا فرض وجوب إحياء النفس ووجوب (1) العلاج، لكونه (2) مقدمة له، فأخذ الأجرة عليه غير جائز.
فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا (3): أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا (4) لم يجز أخذ الأجرة عليه ولو كان من الصناعات، فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء (5)، وأما أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه، الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه، فهو من جهة الاجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا (6)، وإنما وقع الخلاف في تعيينه، فذهب جماعة
Halaman 141
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390