Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
الثاني مما يسوغ الولاية - الإكراه عليه بالتوعيد (1) على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه، أو على من يتعلق به بحيث يعد الإضرار به إضرارا به، ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما.
وهذا مما لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها، لعموم قوله تعالى: * (إلا أن تتقوا منهم تقية) * في الاستثناء عن عموم * (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء) * (2).
والنبوي: " رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه " (3).
وقولهم عليهم السلام: " التقية في كل ضرورة " (4).
و " ما من شئ إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه " (5).
إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختص بالمقام (6).
Halaman 85
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390