392

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

العبارة لا تخلو من (1) مناقشة، حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية، ومعلوم أن لا كذب معها (2)، انتهى.

ووجه ذلك: أن الخبر باعتبار معناه - وهو المستعمل فيه كلامه - ليس مخالفا للواقع، وإنما فهم المخاطب من كلامه أمرا مخالفا للواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ.

نعم، لو ترتب عليها مفسدة حرمت من تلك الجهة، اللهم إلا أن يدعى أن مفسدة الكذب - وهي الإغراء - موجودة فيها، وهو ممنوع، لأن الكذب محرم، لا لمجرد الإغراء.

وذكر بعض الأفاضل (3): أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام، لا ما هو المراد منه، فلو قال:

" رأيت حمارا " وأراد منه " البليد " من دون نصب قرينة، فهو متصف بالكذب وإن لم يكن المراد مخالفا للواقع، انتهى موضع الحاجة.

فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع، فقد تقدم أنه دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته للواقع، لأنه معنى الخبر والمقصود منه، دون ظاهره الذي لم يقصد.

وإن أراد اتصافه عند الواصف، فهو حق مع فرض جهله بإرادة خلاف الظاهر.

لكن توصيفه - حينئذ - باعتقاد أن هذا هو مراد المخبر ومقصوده،

Halaman 18