368

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

إلا أن يراد صورة الوفاء، بأن يملكه تمليكا (1) جديدا بعد الغلبة في اللعب.

لكن حل الأكل على هذا الوجه جار في القمار المحرم أيضا، غاية الأمر الفرق بينهما بأن الوفاء لا يستحب في المحرم، لكن الكلام في تصرف المبذول له (2) بعد التمليك (3) الجديد، لا في فعل الباذل وأنه يستحب له أو لا.

وكيف كان، فلا أظن الحكم بحرمة الفعل - مضافا إلى الفساد - محل إشكال، بل ولا محل خلاف، كما يظهر من كتاب السبق والرماية، وكتاب الشهادات، وتقدم دعواه صريحا من بعض الأعلام (4).

نعم، عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له شاة، فقال: إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه: أن ذلك باطل، لا شئ في المؤاكلة من الطعام (5) ما قل منه أو كثر (6)، ومنع غرامة (7) فيه " (8).

Halaman 378