Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
مع الرهن، وقد يكون بدونه، والمغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوض، وقد تكون بدونه.
فالأولى - اللعب بآلات القمار مع الرهن.
ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض، والإجماع عليه (1) محقق، والأخبار به (2) متواترة (3).
الثانية - اللعب بآلات القمار من دون رهن.
وفي صدق القمار عليه نظر، لما عرفت، ومجرد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال، لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها.
ومنه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات، بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن.
نعم، قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي:
" عن الشطرنج والنرد؟ قال: لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال:
لا خير فيه، لا تقربه " (4).
Halaman 372
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390