Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأول 1415
وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه (1).
وفيه: أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية، كالذمي.
ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها الحياة: من الصوف والشعر والعظم (2) ونحوها، وتخصيص المشتري بالمستحل، لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه.
وفي مستطرفات السرائر، عن جامع البزنطي - صاحب الرضا عليه السلام - قال: " سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بها (3)؟ قال: نعم، يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها " (4).
واستوجه في الكفاية العمل بها (5) تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة
Halaman 38
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390