Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، خرج منه غير المتجاهر.
وكون قوله: " من اغتابه... الخ " جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء، خلاف الظاهر.
ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به، ولو مع عدم قصد غرض صحيح، ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح، وهو ارتداعه عن المنكر.
نعم، تقدم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سب المتجاهر، مع اعترافه بأن ظاهر النص والفتوى عدمه (1).
وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟
صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز (2)، وحكي عن الشهيد أيضا (3).
وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر (4) هو الجواز، واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام (5) وصرح به بعض الأساطين (6).
Halaman 345
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390