Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأول 1415
التنقيح (1) - الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع، وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه.
نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته (2) بعد اشتراط الطهارة، واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة (3).
والإنصاف، إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا (4)، فتأمل.
ويؤيده (5) أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، ورد من منع (6) عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة، وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزرع، لأن المقتضي - وهو النفع - موجود فيها (7).
ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة - لولا الإجماع - إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء، يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة، بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن، فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه.
Halaman 35
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390