274

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

فالأقوى حينئذ في المسألة: صحة البيع في غير القسم الرابع، ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش. فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس، وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء، فالظاهر هنا خيار العيب، لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن، فهو لبن معيوب. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة، كان له حكم تبعض الصفقة، ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد، لأنه غير متمول، ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله.

Halaman 284