Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
نظر المحقق الثاني، حيث فسر في حاشية الإرشاد (1) الرشوة بما يبذله المتحاكمان (2).
وذكر في جامع المقاصد: أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة (3)، [وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها، إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح، فلا يحرم على المعطي (4).
هذا،] (5) ولكن عن مجمع البحرين: قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل (6).
وعن المصباح: هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (7).
وعن النهاية: أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي: الذي يعطي ما يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ، والرائش: هو الذي يسعى بينهما، يستزيد لهذا و [يستنقص] (8) لهذا (9).
Halaman 241
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390