231

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

نظر المحقق الثاني، حيث فسر في حاشية الإرشاد (1) الرشوة بما يبذله المتحاكمان (2).

وذكر في جامع المقاصد: أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة (3)، [وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها، إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح، فلا يحرم على المعطي (4).

هذا،] (5) ولكن عن مجمع البحرين: قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل (6).

وعن المصباح: هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (7).

وعن النهاية: أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي: الذي يعطي ما يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ، والرائش: هو الذي يسعى بينهما، يستزيد لهذا و [يستنقص] (8) لهذا (9).

Halaman 241