Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأول 1415
لا بأس " (1). وموثقة عمار، عن بول البقر يشربه الرجل، قال: " إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس، وكذلك بول الإبل والغنم " (2).
لكن الإنصاف، أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعيا (3)، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة (4).
قال في النهاية: وكذلك البول - يعني يحرم بيعه - وإن كان طاهرا، للاستخباث، كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء، لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به (5)، انتهى.
أقول: بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار - وإن كانت كلية - لا تسوغ البيع، كما عرفت.
Halaman 22
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390