189

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

[المسألة] الخامسة التطفيف حرام، ذكره في القواعد في المكاسب (1)، ولعله استطراد، أو المراد اتخاذه كسبا، بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا، فيطفف للبائع.

وكيف كان، فلا إشكال في حرمته، ويدل عليه (2) الأدلة الأربعة.

ثم إن البخس في العد والذرع يلحق به حكما، وإن خرج عن موضوعه.

ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما:

فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي، فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن، اشتغلت ذمته بما نقص.

وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن، فسدت المعاوضة في الجميع، للزوم الربا.

ولو جرت عليه على أنه بذلك الوزن، بجعل (3) ذلك عنوانا للعوض

Halaman 199