Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة (1) بما يهيج الشهوة عليها، خصوصا ذات البعل التي لم يرض الشارع بتعريضها للنكاح بقول: " رب راغب فيك ".
نعم، لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد - بل مطلق من يراد تزويجها - لم يكن بعيدا، لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها.
والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال.
ثم إن المحكي عن المبسوط وجماعة (2): جواز التشبيب بالحليلة، بزيادة الكراهة عن المبسوط (3).
وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة، بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها، وأما المعروفة عند القائل دون السامع - سواء علم السامع إجمالا بقصد معينة أم لا - ففيه إشكال.
وفي جامع المقاصد - كما عن الحواشي (4) - الحرمة في الصورة الأولى (5).
وفيه إشكال، من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، وكذا إذا لم يكن هنا سامع.
Halaman 180
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390