155

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

المسألة الأولى تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام بلا خلاف، كما عن الرياض (1)، وعن مجمع الفائدة: الإجماع عليه (2)، وكذا (3) فعل المرأة ذلك بنفسها.

[ويحصل بوشم الخدود كما في المقنعة والسرائر والنهاية، وعن جماعة] (4).

قال في المقنعة: وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن في عملهن، فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس ويشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام، فإن وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس، انتهى. ونحوه بعينه عبارة

Halaman 165