Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Genre-genre
النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة، وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير.
والدليل على الفساد في هذا القسم - على ما صرح به في الإيضاح (1) - كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل.
وفيه تأمل، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال - ولو قليلا - بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه (2) سفها.
فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي والنصوص (3) من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة.
قال في المبسوط: إن الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به، والآخر لا ينتفع به - إلى أن قال -: وإن كان مما لا ينتفع به
Halaman 155
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390