147

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة، وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير.

والدليل على الفساد في هذا القسم - على ما صرح به في الإيضاح (1) - كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل.

وفيه تأمل، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال - ولو قليلا - بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه (2) سفها.

فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي والنصوص (3) من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة.

قال في المبسوط: إن الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به، والآخر لا ينتفع به - إلى أن قال -: وإن كان مما لا ينتفع به

Halaman 155