Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
المشتري إما أن يعد نفعا عائدا إليه أو لا، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها " أخذت منه " نوع إشعار بعلية (1) الحكم، فيطرد في سائر ما أخذت (2) منه.
وأما السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار، فهو لعدم كونه مسوقا لذلك.
كرواية زرارة: " في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه (3) أولادا، ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية، ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها " (4).
ورواية زريق، قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما: إنه كان علي مال لرجل من بني عمار، وله بذلك ذكر حق (5) وشهود، فأخذ المال ولم أسترجع عنه (6) الذكر بالحق، ولا كتبت عليه كتابا، ولا أخذت منه براءة بذلك، وذلك لأني وثقت به، وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون
Halaman 495
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390