Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Genre-genre
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وهو:
تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير.
وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.
والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير، كبيع العنب على أن يعمله خمرا (1)، ونحو ذلك.
وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال، بحيث يكون بذل المال بإزائهما (2)، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء
Halaman 121
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390