Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
له إجازة البيع وأخذ الثمن، وحقه مقدم على حق الغاصب، لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه (1)، والمالك بأجود (2) الأحوال، ثم قال: والأصح عندي [أنه] (3) مع وجود عين الثمن، للمشتري العالم أخذه، ومع التلف ليس له الرجوع به (4). انتهى كلامه رحمه الله.
وظاهر كلامه رحمه الله: أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف، وهذا هو المتجه، إذ حينئذ يندفع ما استشكله القطب والشهيد رحمهما الله:
بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ما ملكه (5) الغير بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض، فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل مقتضاه (6)، وإذا تحقق الرد انكشف كون ذلك تسليطا من المشتري على ماله، فليس له أن يسترده، بناء على ما نقل من الأصحاب.
نعم، على القول بالنقل يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن، لأن إجازة مالك (7) المبيع له موقوفة على تملكه للثمن، لأنه
Halaman 474
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390