Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
الأول تستلزم كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان " ممنوع (1)، بل صحته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي (2).
نعم، إنما يلزم ما ذكره من المحال إذا ادعى وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد، ولكن هذا أمر تقدم دعواه في الوجه الثالث وقد تقدم منعه (3)، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر، كما لا يخفى.
نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا، وهذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه (4) أخيرا، غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري (5).
نعم، يلزم من ضم هذا الإشكال العام إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني، لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي حتى يصح العقد الثاني، ومالكية (6) المشتري له لأن الإجازة تكشف عن ذلك، ومالكية (7) العاقد له لأن ملك المشتري لا بد أن يكون عن ملكه، وإلا لم ينفع
Halaman 441
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390