Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
الشيخ رحمه الله: صح البيع والرهن (1). وفيه إشكال، لأن العين مملوكة (2)، وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثم اشتراه (3)، انتهى.
بل يظهر مما حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة، إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق (4) الدين بالرهن، فإن الراهن إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة.
وبهذا القول صرح الشهيد رحمه الله في الدروس (5)، وهو ظاهر المحكي عن الصيمري (6).
والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد: هو البطلان (7)، ومال إليه بعض المعاصرين (8)، تبعا لبعض معاصريه (9).
Halaman 436
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390