Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Genre-genre
أمكن الانتفاع على حالها في غير محرم (1) منفعة لا تقصد منها - قال:
ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا، لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرم، الذي لا يعد مالا عند الشارع. نعم، لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها - وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها - أمكن القول بصحة البيع، ومثله باقي الأمور المحرمة كأواني النقدين والصنم (2)، انتهى.
ومنها:
آلات القمار بأنواعه بلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة.
ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة.
وفي المسالك: أنه لو كان لمكسورها قيمة، وباعها صحيحة لتكسر - وكان المشتري ممن يوثق بديانته - ففي جواز بيعها وجهان، وقوى في التذكرة (3) الجواز مع زوال الصفة، وهو حسن، والأكثر أطلقوا
Halaman 116
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390