Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه (1)، وما دل على أن قول المولى - لعبده المتزوج بغير إذنه -: " طلق "، يدل على الرضا بالنكاح فيصير إجازة (2)، وعلى أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا (3)، وما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه (4)، وغير ذلك.
بقي في المقام: أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ، وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارنا للعقد أو سابقا، فإذا فرضنا أنه علم رضا (5) المالك بقول أو فعل يدل على رضاه ببيع ماله كفى في اللزوم، لأن ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته بطريق أولى. والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، فمقتضى ذلك: أن لا يصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولي.
ويؤيد ذلك: أنه لو كان مجرد الرضا ملزما، كان مجرد الكراهة فسخا (6)، فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك، لأن الكراهة
Halaman 425
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390