Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
بل عن الإيضاح اختيار خلافه (1)، تبعا للمحكي عن كاشف الرموز (2) وقواه في مجمع البرهان (3)، وتبعهم كاشف اللثام في النكاح (4).
هذا بحسب القواعد والعمومات، وأما الأخبار، فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس (5): الكشف - كما صرح به في الدروس (6) - وكذا الأخبار التي بعدها (7)، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور، فتحتمل الكشف الحكمي.
نعم، صحيحة أبي عبيدة - الواردة في تزويج الصغيرين فضولا، الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات، للزوجة الغير المدركة حتى تدرك وتحلف (8) - ظاهرة في قول الكشف، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقية (9) على ملك سائر الورثة، كان العزل
Halaman 409
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390