Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
المجردة (1) عن القيد.
وثانيا: أنا (2) لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا ليؤخذ فيه تقدمه على المشروط، ولا جزء سبب، وإنما هي من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق وجاعلة له (3) سببا تاما حتى كأنه وقع مؤثرا، فيتفرع عليه أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد - أعني محض الملكية من غير التفات إلى وقوع عقد سابق - ليس (4) بإجازة، لأن معنى " إجازة العقد ": جعله جائزا نافذا ماضيا، لكن نقول: لم يدل دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه، لأن وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجه إلى العاقدين - كوجوب الوفاء بالعهد والنذر - ومن المعلوم: أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلته إلا بعد الإجازة فلا يجب الوفاء إلا بعدها، ومن المعلوم: أن الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، فما لم يجب الوفاء فلا ملك.
ومما ذكرنا يعلم: عدم صحة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود، بدعوى: أن الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه هو الالتزام (5)
Halaman 405
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390