Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
المتقدم في زمانه على لحوقه، وهذا مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه، غير صادق على الرضا، لأن المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، وأنه (1) لا يحل لغيره بدون طيب النفس (2)، وأنه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام (3) - بل التزم به غير واحد من المعاصرين (4) - من أن معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة: شرطية الوصف المنتزع منها، وهو كونها لاحقة للعقد في المستقبل، فالعلة التامة: العقد الملحوق بالإجازة، وهذه صفة مقارنة للعقد وإن كان نفس الإجازة متأخرة عنه.
وقد التزم بعضهم (5) بما (6) يتفرع على هذا، من أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز العقد، حل له التصرف فيه بمجرد العقد، وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة.
Halaman 402
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390