1027

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وربما يستدل أيضا (1): بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد، الثابتة بالنص (2) والإجماعات المحكية (3)، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك، مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح، لأنه يكون منه الولد، كما في بعض الأخبار (4).

وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد (5)، واستدل بها في الرياض، بل قال: إنه لولاها أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكية على المنع (6). وهو حسن، إلا أنها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه، بالصحة في الثاني، لأن المال له (7) عوض، والبطلان في الأول، لأن البضع ليس له عوض، حيث قال الإمام عليه السلام - في مقام ردهم

Halaman 356