Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
اتفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد (1) - على أقوال.
والمراد بالفضولي - كما ذكره الشهيد قدس سره (2) -: هو الكامل الغير المالك للتصرف ولو كان غاصبا. وفي كلام بعض العامة: أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه (3). وقد يوصف به نفس العقد (4)، ولعله تسامح.
وكيف كان، فيشمل العقد الصادر من الباكرة (5) الرشيدة بدون إذن الولي، ومن المالك إذا لم يملك التصرف، لتعلق حق الغير بالمال، كما يومئ إليه استدلالهم لفساد (6) الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليها (7)، وحينئذ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما، وبيع العبد بدون إذن السيد.
وكيف كان، فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا، وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوى،
Halaman 346
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390