1017

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

اتفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد (1) - على أقوال.

والمراد بالفضولي - كما ذكره الشهيد قدس سره (2) -: هو الكامل الغير المالك للتصرف ولو كان غاصبا. وفي كلام بعض العامة: أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه (3). وقد يوصف به نفس العقد (4)، ولعله تسامح.

وكيف كان، فيشمل العقد الصادر من الباكرة (5) الرشيدة بدون إذن الولي، ومن المالك إذا لم يملك التصرف، لتعلق حق الغير بالمال، كما يومئ إليه استدلالهم لفساد (6) الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليها (7)، وحينئذ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما، وبيع العبد بدون إذن السيد.

وكيف كان، فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا، وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوى،

Halaman 346