Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب، لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخر القبول، بل هو نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء، حيث يكفي تحققه بعد الإيجاب وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشائه فضولا.
وعن القاضي: البطلان في المسألة، مستدلا عليه باتحاد عبارته مع عبارة السيد فيتحد الموجب والقابل (1).
وفيه - مع اقتضائه المنع لو أذن له السيد سابقا -: منع الاتحاد أولا، ومنع قدحه ثانيا.
هذا إذا أمره (2) الآمر بالاشتراء من مولاه، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى، فعن جماعة - منهم المحقق والشهيد الثانيان (3) -: أنه لا يصح، لعدم الإذن من المولى.
وربما قيل بالجواز (4) حينئذ أيضا، بناء على ما سبق منه من أن المنع لأجل النهي وهو لا يستلزم الفساد.
Halaman 343
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390