Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
وأما المرضي به بالرضا اللاحق، فإنما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف، وهو أصل البيع (1)، ولا نقول بتأثيره، بل مقتضى الأدلة الأربعة مدخلية الرضا (2) في تأثيره ووجوب الوفاء به.
فالإطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التام لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقا، ولازمه بحكم العقل كون العقد المكره عليه (3) بعض المؤثر التام، وهذا أمر عقلي غير مجعول (4) لا يرتفع بالإكراه، لأن الإكراه مأخوذ فيه بالفرض، إلا أن يقال: إن أدلة الإكراه كما ترفع السببية المستقلة التي أفادتها الإطلاقات قبل التقييد، ترفع مطلق الأثر عن العقد المكره عليه، لأن التأثير الناقص أيضا استفيد من الإطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعم من اللاحق (5)، وهذا لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضا ناقلا أو كاشفا، إذ على الأول يكون تمام المؤثر نفسه، وعلى الثاني يكون الأمر المنتزع منه العارض للعقد وهو تعقبه للرضا.
Halaman 334
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390