Kumpulan Surat-surat dan Fatwa
مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
Penerbit
دار ثقيف للنشر والتأليف
Nombor Edisi
الطبعة الأولى
Tahun Penerbitan
١٣٩٨هـ
Lokasi Penerbit
الطائف
Genre-genre
Fatwa
الرسالة السادسة
...
رسالة سادسة
بسم الله الرحمن الرحيم
من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وصل الخط أوصلك الله إلى رضوانه وتسأل فيه عن مسائل:
(الأولى) المطلقة البائن إذا مات زوجها الذي أبانها وهي في العدة فهذه إن كان زوجها طلقها في الصحة فانها تبنى على عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة كما لو لم يمت.
(الثانية) المتوفى عنها وهي حامل هل هي في احداد ولو اعتدت أربعة أشهر وعشرًا؟ فالأمر كذلك هي في احداد حتى تضع حملها.
(الثالثة) العبد المملوك إذا سرق من حرز من غير مال سيده هل يجب عليه القطع؟ فالامر كذلك وأما سيده فلا يقطع بسرقة ماله.
(الرابعة) فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثلاثًا هل إذا بانت بالأولى تحل له بملاك جديد أم تحرم عليه إلا بعد الزوج الثاني بعد أن يجامعها١ ولا تحل للزوج الأول قبل جماع الزوج الثاني وأما إن كان طلقها ثلاثًا واحدة بعد واحدة فإنها تبين بالأولى ولا يلحقها بقية الطلاق لأن غير المدخول بها لا عدة عليها ولا يلحقها الطلاق فاذا بانت بالاولى حلت لزوجها بعقد ثان وان لم تتزوج غيره وتبقى معه على طلقتين.
(الخامسة) فيمن طلق زوجته تطليقتين بعد المسيس ثم تزوجت لها زوجًا ثانيًا وطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول؟ فالامر كذلك ولا تأثير لهذا الزوج في حل العقد لأنها حلال لزوجها قبله فإذا اعتدت حلت لزوجها الأول بعقد جديد فان لم يكن خلا بها فلا عدة ويعقد عليها الثاني في الحال.
(السادسة) إذا وطىء الصبي الصبية هل يلزمهما غير التعزير؟ فلا يلزمهما حد بل يعزران تعزيرًا بليغًا قال الشيخ تقي الدين لا خلاف بين العلماء ان غير المكلف يعزر على الفاحشة تعزيرًا بليغًا.
(السابعة) فيمن رمى صبية بالزنا أو صبيًا فان كان يمكن الوطء من مثله كبنت تسع وابن عشر فهذا يقام الحد على قاذفهما وان لم يبلغًا بخلاف الصغير الذي لا يجامع مثله الصغيرة التي لا يجامع مثلها فليس على قاذفهما إلا التعزير وأما الصغير إذا قذف الكبير فليس عليه إلا التعزير.
(الثامنة) عبارة الشرح في تفسير الشرطين وكذلك عبارة الإنصاف التي نقلت فالذي عليه الفتوى أن الشرطين الصحيحين لا يؤثران في العقد كما هو اختيار الشيخ تقي الدين.
_________
١ الظاهر أن هذا آخر السؤال وإن بدء الجواب بعده بالواو سهو.
1 / 69