122

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Genre-genre

============================================================

102 هذا قاعدا مثل صلاة القائم وصلاته منفردا مثل الصلاة فى جماعة وهذا قول باطل لم يدل عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد وأيضا فيقال تفضيل النبى صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة على صلاة الفرد ولصلاة القائم على القاعد والقاعد على المعضطجع اغما دل على فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة - أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أولا تصح فالحديث لم يدل عليه بنفى ولا اثبات ولا سيق الحديث لاجل بيانه صحة الصلاة وفسادها بل وجوب القيام والقيود وسقوط ذلك ووجوب الجاعة وسقوطها ثتاق من أدلة اخرى - وكذلك أيضا كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله اولا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديت بل يتلق من اماديت اخر وقد يبت سائ النصوص أن تكيل الثواب هو لمن كان يسل السل وهو صحيح مقيم لالكل أحد وتبت نصوص اخر وجوب القيام فى الفرضر كقوله صلى الله عليه وسلم لععران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فلى جنب وين جو از التطوع قاعدا لما رآم وم يصلون تعودا فأترهم على ذلك وكان يصلى قاعدا مع كونه كان يتطوع على الراحلة فى السفر كذلك تثبت نصوص اخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث حقه فليس ينها تعارض ولا تناف وانما يظن التعارض والتنافى من حملها ما لاتدل عليه ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله والله أعلم * (21) مسلة ) في رجل أدرك آخر جماعة وبعد هذه الجماعة جماعة اخرى فهل يستعب له متابعة هؤلاء فى آخر الصلاة أو ينتظر الجماعة الاخرى * الجواب ) اما اذا أدرك أقل من ركعة فيذا مبنى على انه هل يكون مدركا للجماعة باييل من ركة انم لا بد من ادراك ركمة فذعب ابى حنيفة آنه يكون مدركا. وطرد نياسه فى ذلك حتى قال فى الجمة يكون مدركا لها بادراك القعدة فيتمبها جمعة. ومذهب مالك انه لايكوذ مدركا الا بادراك ركعة وطرد المسئلة فى ذلك حتى فيمن أدرك من آخر الوقت فان المواضع التى تذكر فيها هذه المسثلة انواع (أحدها الجمة (والثاني) فضل الجماعة (والثالث) ادراك المسافر من صلاة القيم (والرابع) ادراك بعض الصلاة تبل خروج الوفت كادراك بعض القجر تبل طلوع الشمس (والخامس) ادراك آخر الوقت كالحائض تطهر والمجنون يغيق والكافر يسلم فى اخر الوفت (والسادس) ادراك ذلك من اول الوقت عند من يقول ان الوجوب بذلك فان فى هذا

Halaman 122