295

============================================================

الآيات والاحاديث في أحكام السفر المباح وهذا أيضا رواية عن أحمد وهل يقصر في سفر النزهة و فيه عن أحمد روالمتان : وأما السفر المحرم فمذهب الثلاثة مالك والشافعي واحمد لايقصر فله،وأما أبو حنيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوايقصر في جنس الاسفار وهو قول ابن حزم وغيره ، وابوحنيفة وابن حزم وغيرهما يلاجبون القصر في كل سفر وان كان محرما كما يوجب الجيع ت التيمم إذا اعدم الماء في السفر المحرم، وابن عقيل رجح في بعض المواضع

القصر والهطر في السفر المحرم والحلجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفر آمن سفر وهذا القول هو الصحيح فان الكتاب والسنة قد أطلقا السلر، قال تعالى (فمن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر) كماقال فل آية التيمم (وان كنتم مرضى أو على سفر) الاية وكما تقدمت النصوص االدالة على أن المسافر يصلي ركعتين ، ولم ينقل قط أحد عن النبي ميل أنه خص سفرا من سفر مع علمه بان السفر يكون حراما ومباحا ولو كان لهذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات ولو يين ذلك لنقلته الامة وماعلمت عن الصحابة في ذلك شيئا. وقدعلق الله ورسوله الحكاما بالسفر كقوله تعالى في التيمم (وان كنتم مرضى أو على سفر) وقواله في الصوم (فمن كان مريضا أو على سفر) وقوله (وإذا ضربتم في الأرضل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفرلا) وقول النبي ه ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن" وقوله و لا يحل الامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ازوج

أو ذي ظرم" وقوله "ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر

Halaman 60