Koleksi Surat-surat Al-Allamah Qasim bin Qutlubuga

Ibn Qutlubuga d. 879 AH
76

Koleksi Surat-surat Al-Allamah Qasim bin Qutlubuga

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Penyiasat

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

الجِيفة؛ لأنَّ المغلوب (١) ملحقٌ بالعدمِ في أحكام الشَّرع، وإن كان يجري عليها النِّصف أو دون النِّصف. فالقياس: أن يجوز التَّوضؤ به؛ لأنَّ الماء كان طاهرًا (٢) بيقين، فلا يحكم بكونه (٣) نجسًا بالشَّكِّ. وفي الاستحسان: لا يجوز [٦/ أ] احتياطًا. انتهى (٤). وفيه: ما في الأول وزيادة، وأنا أبيَّن لك ذلك. قوله: وقال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة. يتبادر منه: أنه يجوز استعماله عندهم، حيث لم يحكم بتنجيسه، وليس كذلك. بل قالوا: لا تنجس الجواهر المائية في نفسها، ولكن لا تستعمل لاتصال النجاسة بها، وعدم إمكان تمييزها من النجاسة. قال الحافظ علي بن حَزم في كتابه المسمَّى بالمحلَّى (٥): وأمَّا إذا تغيَّر لونُ الحلال الطَّاهر بما مازجه (٦) من نجسٍ أو حرامٍ وتغيَّر (٧) طعمه بذلك،

(١) في بدائع الصنائع: (الغالب). (٢) في المخطوط: (كله طاهرٌ). (٣) في المخطوط: (بقوله). (٤) انتهى كلام أبو بكر بن مسعود الكاشاني. (٥) (١/ ٢٤٧). (٦) تحرف في المخطوط إلى: (بماء ما وجه). (٧) في المحلى: (أو تغير).

1 / 83