وإن كانت غير مرئيَّةٍ بأن بال فيها (١) إنسانٌ أو اغتسل جنبٌ، اختلف المشايخُ فيه (٢):
قال مشايخ العراق: إنَّ حكمه حكم المرئيَّة، حتَّى لا يتوضَّأ من ذلك الجانب، وإنَّما يتوضَّأ من الجانب الآخر لما ذكرنا [٥/ ب] في المرئيَّة بخلاف الماء الجاري؛ لأنَّه ينقل النَّجاسة من موضعٍ إلى موضعٍ، فلم يستيقن (٣) بالنَّجاسة في موضع الوضوء ومشايخنا بما (٤) وراء النَّهر فصلوا بينهما، ففي (٥) غير المرئيَّة: أنّه يتوضَّأ من أني جانبٍ كان، كما قالوا جميعًا في الماء الجاري، وهو الأصحّ؛ لأنَّ غير المرئيَّة لا يستقرّ [في مكان واحدِ بل ينتقل لكونه مائعًا سيَّالًا بطبعه، فلم نستيقن بالنَّجاسة] (٦) في الجانب الَّذي يتوضَّأ منه، فلا نحكم بنجاسته (٧) بالشَّكِّ على الأصل المعهود: إن اليقين لا يزول بالشَّكِّ -بخلاف المرئية-. انتهى (٨).
وكان قبل هذا قال (٩): فإن وقع في الماء، فإن كان جاريًا، فإن كان