زَمْزَمَ بِنَزْحِ (١) مَاءِ البِئرِ كُلِّهِ، وَلَمْ يَظْهَرْ أثرُه (٢) في الْمَاءِ وكَانَ الْمَاءُ أكثَرَ مِنْ قُلَّتَيْنِ، وذلك بمحضرٍ من الصَّحابة ﵃، ولم ينكر عليهما أحدٌ، فانعقدَ الإجماع من الصَّحابة على ما قلنَا.
وعرف بهذا الإجماع: أنَّ المُراد بما رواه مالكٌ: هو الماء الكثير الجاري (٣).
وبه تبيَّن: أن ما رواه الشافعيُّ غير ثابتٍ؛ لكونه مخالفًا لإجماع الصحابة ﵃.
وخبرُ الواحدِ إذا ورد مخالفًا للإجماع يردُّ.
[يدلُّ] (٤) عليه: أنَّ علي بن المديني قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي ﷺ (٥).
وقال أبو داود (٦): لا يكادُ يصحُّ لواحدٍ من الفريقين حديثٌ عن النَّبيَّ ﷺ