239

Koleksi Surat-surat Al-Allamah Qasim bin Qutlubuga

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Penyiasat

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

هكذا روى الحسن، عن أبي حنيفة نصًّا. أمّا من قال: لا يجوز. قال: لأنّ هذا سنّة شابهت ركعتي الفجر. وأمّا من قال: يجوز. قال: لأنّ هذه نافلة لم يختص بزيادة تأكيد، فصارت كسائر النوافل. والدليل عليه: رواية أبي سليمان، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ولم يفصلوا بين العذر وغير العذر. وأمّا الكلام في الاستحباب: فالصحيح: أنّه لا يستحبُّ؛ لأنه يخالف المتواتر وعمل السّلف - رحمهم الله تعالى -. * * * فصلٌ إذا صلّى التراويح مقتديًا بمن يصلي المكتوبة، أو وترًا، أو نافلة غير التراويح اختلف المشايخ فيه (١):

(١) قال الكاشاني في بدائع الصنائع (٣/ ١٤٧): ولو اقتدى من يصلّي التّراويح بمن يصلّي المكتوبة أو النّافلة. قيل: يصحّ اقتداؤه ويكون مؤدّيًا التراويح. وقيل: لا يصحّ اقتداؤه به، وهو الصّحيح؛ لأنّه مكروهٌ لكونه مخالفًا لعمل السّلف. وقال (٣/ ١٤٨): ولو اقتدى من يصلّي التّسليمة الأولى بمن يصلّي التّسليمة الثّانية، =

1 / 253