Kumpulan Risalah Al-Alai

Saladin d. 761 AH
193

Kumpulan Risalah Al-Alai

مجموع رسائل الحافظ العلائي

Penyiasat

وائل محمد بكر زهران

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genre-genre

وَقَدْ قِيلَ: ان معناه كل شرط خلاف كتاب اللَّه ﷿. فلما نطق الكتاب بالرجعة في الواحدة والثنتين وأمر رسول اللَّه ﷺ ابن عمر ﵁ بذلك ولم يختلف العلماء فيه؛ قلنا: إن قول من قال من أصحاب رسول اللَّه ﷺ: إن له الرجعة أولى بهذه الألفاظ، ولأن الأصل أنها زوجة فلا يزول يقين نكاحها بالاختلاف. واحتج الشافعي أيضًا في موضع آخر بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فسأله النبي: ﷺ "مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ"؟ فقال: واحدة. قال: "آللَّه"؟ قال: آللَّه. فقال: "هُوَ مَا أَرَدْتَ". رواه أبو داود (١)، وصححه جماعة. ففيه دليل عل أن هذه اللفظة صالحة للواحدة وما بعدها فكذلك غيرها، وقد (ص ٣٧) حكى الحناطي وجهًا لبعض الأصحاب أنه لا يقع بلفظ الحرام الطلاق وإن نواه اذا فرعنا عل القول بأنه صريح في إيجاب الكفارة وهو الذي صححه المتأخرون، وجزم الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" بهذا الوجه، وذكر الرافعي وغيره أن هذا الوجه وإن كان غريبًا فهو مقتضى الأصل المشروط الذي قاله إمام الحرمين وغيره أن اللفظ اذا كان صريحًا في بابه ووجد نفاذًا في موضعه فلا سبيل التي رده عن العمل فيما هو صريح فيه بأن يكون كناية في غيره، إذ يستحيل أن يكون صريحًا نافذًا في أصله وكناية منوية في وجه آخر.

(١) "سنن أبي داود" (٢٢٠٦). ورواه الترمذي (١١٧٧) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا. قلت: وكذا ضعفه الشيخ الألباني في "الإرواء" (٧/ ١٣٩).

1 / 206