Kumpulan Risalah Al-Alai

Saladin d. 761 AH
130

Kumpulan Risalah Al-Alai

مجموع رسائل الحافظ العلائي

Penyiasat

وائل محمد بكر زهران

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genre-genre

بشرط التمييز. لنا قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (١). وقوله ﷺ: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَ. . . " وذكر منهم: "الصَّبِيُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" (٢) وبأنه لا يقبل إقراره وهو أوسع حالًا من الشهادة بدليل قبوله من الفاسق والكافر والذين لا تقبل شهادتهم؛ فلئن لا تقبل من الصبي بطريق الأولى. احتجوا بما روي عن عبد اللَّه بن الزبير ﵄ أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. قُلْنَا: هو قول صحابي، ولئن سلمنا أنه حجة فذاك إذا لم يعارضه قول صحابي آخر، وقد صح عن ابن عباس ﵄ أنه كان لا يجيز شهادة الصبيان ويقول: قال اللَّه تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٣) وهذا ليس بمرضي (٤). الثَّالِثُ: مُرتَكِبُ المَعَاصِي فلا تقبل شهادة صاحب الكبيرة لفسقه، ولا المصرّ على الصغيرة لما يشعر بتهاونه في الدين بأموره فيكون كمرتكب الكبيرة. وهل الإصرار على الصغيرة أن يصرّ على نوع واحد من الصغائر فيداوم عليها، أو يصرّ على أنواع مختلفة من الصغائر؟ فيه اختلاف كلام للأصحاب، وكلام الشافعي الذي قدمناه يوافق الثاني. ومدار هذا كله على أن ملازمة العدالة تزع (٥) عن الكذب في الشهادة كما يزع الطبع عن الكذب في الإقرار، ولهذا قبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر؛

(١) البقرة: الآية ٢٨٢. (٢) رواه أبو داود (٤٣٩٨) والنسائي (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وابن الجارود (١٤٨، ٨٠٨)، وابن حبان (١٤٢)، والحاكم (٢/ ٦٧) جميعًا من حديث أم المؤمنين عائشة ﵄. (٣) البقرة: الآية ٢٨٢. (٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٥٩). (٥) الوزع: كف النفس عن هواها. وزعه يزع وزعا: كله، فاتزع هو أي كف. اللسان (وزع).

1 / 139